السيد عبد الله شبر
55
طب الأئمة ( ع )
باب جواز التداوي ، والمعالجة ، والرجوع إلى الأطباء والتداوي بما عدا السموم القاتلة ، والمحرمات ، ووجوب ذلك مع الحاجة ، وترك ذلك مع الإمكان الكافي : « 1 » محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن محمد بن يحيى ، عن أخيه العلاء ، عن إسماعيل بن الحسن المتتطبب قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : إني رجل من العرب ، ولي بالطب بصر ، وطبي طب عربي ، ولست آخذ عليه صفدا ؟ . فقال ( ع ) : لا بأس . قلت : إنا نبطّ الجرح ، ونكوي بالنار ؟ . قال ( ع ) : لا بأس . قلت : ونسقي هذه السمون الأسمحيقون والغاريقون ؟ . قال ( ع ) : لا بأس . قلت : إنه ربما مات ؟ . قال ( ع ) : وإن مات . قلت : نسقي عليه النبيذ ؟ . قال ( ع ) : ليس في حرام شفاء ( الحديث ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : الرجل يشرب الدواء ، ويقطع العرق وربما انتفع به ، وربما قتله ؟ .
--> ( 1 ) روضة الكافي ص 167 .